| المصطلح | التعريف |
| المملكة | المملكة العربية السعودية. |
| الجهة الحكومية | تحدده الجهة الحكومية.]تتم كتابة اسم الجهة الحكومية هنا[. |
| المتنافس | مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. |
| اللوائح | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، والقرار رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه. |
| القواعد | القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. |
| الوزارة | وزارة المالية. |
| الوزير | وزير المالية. |
| رئيس الجهة الحكومية | الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية. |
| البوابة | البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام (منصة اعتماد). |
| الشريك الخاص | شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد. |
| المستفيد | أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدّم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدّمها الشريك الخاص بموجب العقد. |
| الدخل | إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات. |
| الأصل | كل أصل، سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. |
| الحق المعنوي | حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها. |
| المشاركة في الدخل | نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد. |
| السلع والخدمات | أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين. |
| الخدمة العامة | كل خدمة تقدّمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين. |
| العقد | عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات. |
| القيمة مقابل المال | تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد. |
| صافي القيمة الحالية للعقد | صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت). |
| التأهيل المسبق | تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. |
| التأهيل اللاحق | تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدّم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه. |
| الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع | تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك. |
| معادلة المشاركة في الدخل | المعادلة التي تحدّد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. |
| التخصيص | الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ. |
| المفردات والجمع | تدلّ الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب سياق النص ذلك. |