| الضوابط | ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. |
| الوزارة | وزارة التعليم. |
| الوزير | وزير التعليم. |
| المدرسة | كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام. |
| الرسوم الدراسية | الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. |
| الطالب | كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى. |
| ولي الأمر | المكلف شرعاً بولاية الطالب. |
| اللجنة الرئيسة | لجنة الرسوم الدراسية. |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026