بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (78 /13) بتاريخ 5 /5 /1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (408) بتاريخ 17 /6 /1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28 /11 /1443هـ، الموافق 27 /6 /2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28 /11 /1443هـ، الموافق 27 /6 /2022م، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود