بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (46 /8) بتاريخ 7 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (412) بتاريخ 17 /6 /1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ 22 /12 /1443هـ، الموافق 21 /7 /2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود