calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على صدور اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
play icon

الموافقة على صدور اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

1444-6-25 الموافق 18-01-2023

قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23 /06/ 1444هـ

إن وزير التجارة.بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

وزير التجارةد. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026