قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23 /06/ 1444هـ
إن وزير التجارة.بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.وزير التجارةد. ماجد بن عبدالله القصبي