بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41 /7) بتاريخ 6 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (387) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً:الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية، الموقعة في مدينة (كاتمندو) بتاريخ 12 /8/ 1443هـ، الموافق 15 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً:على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود