بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (56 /10) بتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19 /2/ 1444هـ، الموافق 15 /9/ 2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود