المصطلح | التعريف |
| نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، وتعديلاته ولوائحه. |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ. |
| ممثل الجهة | الشَّخص المعين من قِبل الجهة الحكومية [الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات المحددة له من قِبل الجهة الحكومية. |
| الأصناف والمواد | السلع والبضائع والآلات والأدوات والأجهزة سواءً مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكلّ ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهة الحكومية من المتعاقد توريدها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. |
| الموقع | الأماكن أو المستودعات المتفق على توريد وتسليم الأصناف فيها. |
| الموافقة | الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد. |
| المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً متى اقتضى سياق النص ذلك. |
| المواصفات | المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأصناف والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أيّ تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية. |
| الملكية الفكرية | أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم لعمل تجاري، أو عمل يكون لحقوق النشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أياً كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواءً المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها، سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية. |
| جدول الكميات المسعر [BoQ] | قائمة بوحدات بنود العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. |
| يوم/ يوماً | يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية. |
| البوابة | تعني وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية). |
| الأعمال | هي جميع الالتزامات، بما في ذلك توريد الأصناف والمواد، الواردة في هذا العقد واللازم على المتعاقِد تنفيذها للجهة الحكومية. |
| رخص التصدير | التراخيص أو الموافقات التي تصدرها الحكومة أو الإدارة أو الوكالة الأجنبية للمتعاقد والتي تسمح له بتوريد الأصناف والمواد والخدمات إلى الجهة الحكومية، بما في ذلك استعمال الجهة الحكومية لتلك الأصناف والمواد وأيّ مسائل أخرى ذات صلة. |
| اتفاقية المشاركة الصناعية | الاتفاقية التي يتم إبرامها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمتعاقد وفقاً لشروط وضوابط سياسة المشاركة الصناعية. |
| سياسة المشاركة الصناعية | سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قراره رقم (ج/1/ 6) وتاريخ 14 /11/ 1440هــــ الموافق 17 /7/ 2019م، بناءً على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـــ الموافق 1/1/ 2019م، وأيّ تعديلات تطرأ عليها. |
| النموذج الأولي | إصدار أولي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق المعايير الفنيّة والمواصفات ووثيقة الرسومات والمخططات. |
| النموذج النهائي | إصدار نهائي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق النماذج الأولية الموافق عليها والجاهزة للخضوع لتقييم المطابقة بهدف تقييمها ومعاينتها لاعتمادها كأصناف ومواد قابلة للتصنيع. |
| تقييم المطابقة | تقييم نوعي شامل يتم بعد إصدار النموذج النهائي وقبل التصنيع، يُحدّد ما إذا كانت النماذج النهائية مطابقة للنماذج الأولية الموافق عليها والصالحة لتنفيذ الأعمال محل العقد. |
| شهادة قبول النماذج النهائية | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز النموذج النهائي لتقييم المطابقة وجاهزية الأصناف والمواد لمرحلة التصنيع. |
| التصنيع | المباشرة بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لأحكام وشروط العقد وما بعد إصدار شهادة قبول النماذج النهائية. |
| اختبارات قبول المصنع (FactoryAcceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد المصنّعة في المصنع وما قبل التوريد للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والمعايير الفنيّة والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -بحسب الحال-. |
| شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وجاهزيتها للتوريد. |
| اختبارات قبول الموقع (Site Acceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد التي تمّ توريدها للموقع للتأكد من أنها تتوافق مع الأصناف والمواد التي اجتازت اختبارات قبول المصنع. |
| شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم. |
| اختبارات قبول المستخدم | الاختبارات التي تتمّ في مرافق الجهة الحكومية وبحضور المتعاقد أو مقاوليه من الباطن. |
| المختبرات المعتمدة | هي المختبرات المستقلة -سواءً كانت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية- التي تقوم الجهة الحكومية باعتمادها بعد دراسة قائمة المختبرات المقترحة من قبل المتعاقد لإجراء اختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد الخاصة بالعقد. |
تكاليف وثائق المنافسة | آلية الدفع | |
| القيمة بالأرقام (... ريال سعودي) | القيمة بالتفقيط | شيك مصدق/ حوالة بنكية/ نظام سداد |
المرحلة | تاريخ الاستحقاق |
| خطاب تأكيد المشاركة | تحدده الجهة الحكومية |
| إرسال الأسئلة والاستفسارات | تحدده الجهة الحكومية |
| تقديم العروض | تحدده الجهة الحكومية |
| فتح العروض | تحدده الجهة الحكومية |
| الترسية | تحدده الجهة الحكومية |
| بدء الأعمال | تحدده الجهة الحكومية |
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية | |
| الاسم | تحدده الجهة الحكومية |
| الوظيفة | تحدده الجهة الحكومية |
| الهاتف | تحدده الجهة الحكومية |
| الفاكس | تحدده الجهة الحكومية |
| البريد الإلكتروني | تحدده الجهة الحكومية |
مكان تسليم العروض | |
| العنوان | تحدده الجهة الحكومية |
| المبنى | تحدده الجهة الحكومية |
| الطابق | تحدده الجهة الحكومية |
| الغرفة/ اسم الإدارة | تحدده الجهة الحكومية |
| وقت التسليم | تحدده الجهة الحكومية |
| المتطلبات (مع وحدة القياس) | رقم مواصفة الاختبار | الصنف | البند |
| جلد طبيعي مع قماش بولي أستر | AATCC 20:2018 | نوع مادة الجزء العلوي | 1 |
| قماش تريكو مزدوج من البولي أستر/ قطن | AATCC 20:2018 | نوع مادة الجزء الداخلي | 2 |
| البولي وريثان قطعة واحدة | AATCC 20:2018 | نوع مادة النعل الخارجي | 3 |
| السليلوز الطبيعي تكسون | AATCC 20:2018 | نوع مادة النعل الداخلي | 4 |
| بولي أستر/ قطن | AATCC 20:2018 | مكونات خامة الرباط | 5 |
| 1.60 ملم – 1.90 ملم | ASTM D1814:1970 | سمك الجلد | 6 |
| 30.1 ملم - 50.1 ملم (بالبطانة) | ASTM D1814:1970 | سمك اللسان | 7 |
| أن يكون مركباً بالحقن المباشر | - | تركيب النعل الخارجي | 8 |
| من 10 ملم إلى 15 ملم | ASTM D1814:1970 | سمك النعل الخارجي من الوسط | 9 |
| من 80.1 ملم الى 20.2 ملم | ASTM D1814:1970 | سمك النعل الداخلي | 10 |
| 30,000 دورة | SASO-ISO-20344 | مقاومة النعل الخارجي للثني | 11 |
| 30000 دورة بدون حدوث تشققات مرئية | SASO-ISO-17694 | مقاومة وجه الحذاء للثني | 12 |
| الحد الأدنى لامتصاص الماء: 70 ملجم/سم2 | SASO-ISO-20344 | امتصاص وفقد الماء لبطانة النعل الداخلي | 13 |
| الاتجاه الطولي = 70 نيوتن (كحد أدنى) | SASO ISO 17696:2007 | قوة التمزق | 14 |
| عالي الكثافة ≥ 7.0 | SASO-ISO-2781:2007 | قياس كثافة النعل الخارجي | 15 |
| ألا تقل عن 75.0 | SASO-ISO-13287:2007 | انزلاق النعل الجاف - أفقي | 16 |