اسم المشروع: (وفقاً لمنصة اعتماد)
المصطلح | التعريف |
| نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، وتعديلاته ولوائحه. |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ. |
| ممثل الجهة | الشَّخص المعيّن من قِبَل الجهة الحكومية [الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات المحددة له من قِبَل الجهة الحكومية. |
| الأصناف والمواد | السلع والبضائع والآلات والأدوات والأجهزة، سواءً مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهة الحكومية من المتعاقد توريدها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. |
| الموقع | الأماكن أو المستودعات المتفق على توريد وتسليم الأصناف فيها. |
| الموافقة | الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد. |
| المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً متى اقتضى سياق النص ذلك. |
| المواصفات | المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأصناف والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية. |
| الملكية الفكرية | أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم لعمل تجاري، أو عمل يكون لحقوق النشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أياً كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواءً المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها، سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية. |
| جدول الكميات المسعر [BoQ] | قائمة بوحدات بنود العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. |
| يوم/يوماً | يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية. |
| البوابة | تعني وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية). |
| الأعمال | هي جميع الالتزامات، بما في ذلك توريد الأصناف والمواد، الواردة في هذا العقد واللازم على المتعاقد تنفيذها للجهة الحكومية. |
| رخص التصدير | التراخيص أو الموافقات التي تصدرها الحكومة أو الإدارة أو الوكالة الأجنبية للمتعاقد والتي تسمح بتوريد الأصناف والمواد والخدمات إلى الجهة الحكومية، بما في ذلك استعمال الجهة الحكومية لتلك الأصناف والمواد وأي مسائل أخرى ذات صلة. |
| اتفاقية المشاركة الصناعية | الاتفاقية التي يتم إبرامها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمتعاقد وفقاً لشروط وضوابط سياسة المشاركة الصناعية. |
| سياسة المشاركة الصناعية | سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قراره رقم (ج/1/ 6) وتاريخ 14 /11/ 1440هـ، الموافق 17 /7/ 2019م، بناءً على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/1/ 2019م، وأي تعديلات تطرأ عليها. |
| القوة القاهرة | أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للالتزامات أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن. |
| النموذج الأولي | إصدار أولي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق المعايير الفنيّة والمواصفات ووثيقة الرسومات والمخططات. |
| النموذج النهائي | إصدار نهائي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق النماذج الأولية الموافق عليها وجاهزة للخضوع لتقييم المطابقة بهدف تقييمها ومعاينتها لاعتمادها كأصناف ومواد قابلة للتصنيع. |
| تقييم المطابقة | تقييم نوعي شامل يتم بعد إصدار النموذج النهائي وقبل التصنيع، يُحدد ما إذا كانت النماذج النهائية مطابقة للنماذج الأولية الموافق عليه وصالحة لتنفيذ الأعمال محل العقد. |
| شهادة قبول النماذج النهائية | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز النموذج النهائي لتقييم المطابقة وجاهزية الأصناف والمواد لمرحلة التصنيع. |
| التصنيع | المباشرة بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لأحكام وشروط العقد وما بعد إصدار شهادة قبول النماذج النهائية. |
| اختبارات قبول المصنع (Factory Acceptance Test ) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد المصنّعة في المصنع وما قبل التوريد، للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والمعايير الفنيّة والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -بحسب الحال-. |
| شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وجاهزيتها للتوريد. |
| اختبارات قبول الموقع (Site Acceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد التي تم توريدها للموقع للتأكد من أنها تتوافق مع الأصناف والمواد التي اجتازت اختبارات قبول المصنع. |
| شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم. |
| اختبارات قبول المستخدم | الاختبارات التي تتم في مرافق الجهة الحكومية وبحضور المتعاقد أو مقاوليه من الباطن. |
| المختبرات المعتمدة | هي المختبرات المستقلة -سواءً كانت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية- التي تقوم الجهة الحكومية باعتمادها بعد دراسة قائمة المختبرات المقترحة من قبل المتعاقد لإجراء اختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد الخاصة بالعقد. |