بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (35 /6) بتاريخ 23 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (371) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 /11/ 1443هـ، الموافق 22 /6/ 2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود