قرار رقم (376) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33906 وتاريخ 20 /6/ 1442هـ، في شأن ما قضى به التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 33901 وتاريخ 20 /6/ 1442هـ، المتضمن أن على الجهات الحكومية غير المشمولة بالأمر الملكي رقم (5445) وتاريخ 29 /1/ 1442هـ، مراجعةما تختص به من أنظمة أو تنظيمات أو ترتيبات تنظيمية، والرفع بمقترحاتها لتعديلها بما يتفق مع الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، ورقم (5445) وتاريخ 29 /1/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2724) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ، ورقم (573) وتاريخ 24 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4179) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.يقرر:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1439هـ، وذلك على النحو الآتي:أولاً: تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة».ثانياً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:«1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة».سلمان بن عبدالعزيز آل سعود