بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (386/ 52) بتاريخ 25 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (370) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 3 /5/ 1443هـ، الموافق 7 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود