بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (31 /5) بتاريخ 22 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (360) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، سنة إضافية.ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود