calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
play icon

الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

1444-6-01 الموافق 25-12-2022

قرار وزاري رقم (2296) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ

إن وزير السياحةبناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماًواستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ.وبناءً على الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن (يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطّلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبيّن لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام).وبناءً على ما تضمنته المادة السابعة عشرة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.والله الموفق.

وزير السياحةأحمد بن عقيل الخطيب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026