| 98 | قيام المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها. | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 99 | مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 100 | تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له. | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 101 | عدم تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص. | 1000 ألف ريال |
| 102 | قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 103 | عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة. | 1000 ألف ريال |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026