قرار وزير التجارة رقم (149) وتاريخ 14 /05/ 1444هـ
إن وزير التجارةبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 /5/ 1439هـ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ، وبناءً على المحضر المشترك بين وزارة التجارة ووزارة العدل ولجنة الإفلاس بتاريخ 12 /5/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تنشر القواعد المرفقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.وزير التجارةد. ماجد بن عبدالله القصبي