الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية
الفصل الثاني:
الترخيص
الفصل الثالث:
السائق
الفصل الرابع:
الحافلة
الفصل الخامس:
التشغيل
الفصل السادس:
المخالفات والعقوبات
الفصل السابع:
الأحكام الختامية
جدول المخالفات والعقوبات
| م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
| 1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغى | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
| 3 | ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
| 5 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 6 | إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 7 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 8 | التأخر في تجديد الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 9 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 10 | تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
| 11 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفا ريال |
| 12 | قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها | 2000 ألفا ريال |
| 13 | عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفا ريال |
| 14 | عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفا ريال |
| 15 | عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
| 16 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 17 | عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها | 1000 ألف ريال |
| 18 | عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها | 2000 ألفا ريال |
| 19 | فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماماً | 2000 ألفا ريال |
| 20 | عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة | 1000 ألف ريال |
| 21 | عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة | 2000 ألفا ريال |
| 22 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفا ريال |
| 23 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 24 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
| 25 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
| 26 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
| 27 | عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
| 28 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 29 | تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه | 1000 ألف ريال |
| 30 | تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام | 500 خمسمائة ريال |
| 31 | عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة | 1000 ألف ريال |
| 32 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 33 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 34 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
| 35 | عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 36 | عدم إصدار تذكرة سفر للركاب | 1000 ألف ريال |
| 37 | عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب | 1000 ألف ريال |
| 38 | تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 39 | عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة | 1000 ألف ريال |
| 40 | عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل | 500 خمسمائة ريال |
| 41 | عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين | 500 خمسمائة ريال |
| 42 | عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر | 2000 ألفا ريال |
| 43 | عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة | 1000 ألف ريال |
| 44 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 45 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
| 46 | عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 47 | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
| 48 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 49 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
| 50 | عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية | 2000 ألفا ريال |
| 51 | عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج | 1000 ألف ريال |
| 52 | تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 53 | عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب | 500 خمسمائة ريال |
| 54 | السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة | 1000 ألف ريال |
| 55 | تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد على سعة المكان المخصص لها | 1000 ألف ريال |
| 56 | السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة | 2000 ألفا ريال |
| 57 | عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها | 2000 ألفا ريال |
| 58 | عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى | 1000 ألف ريال |
| 59 | تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 60 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
| 61 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 62 | عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
| 63 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
| 64 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
| 65 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفا ريال |
| 66 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفا ريال |
| 67 | عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة | 1000 ألف ريال |
| 68 | عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 69 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 70 | ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 71 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 72 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 73 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 74 | قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 75 | عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفا ريال |
| 76 | عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 77 | عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة | 2000 ألفا ريال |
| 78 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق | 2000 ألفا ريال |
| 79 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |