بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68 /13) بتاريخ 2 /5 /1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (295) بتاريخ 21 /4 /1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13 /8 /1433هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى عجزها: «...ولا يخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة».ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود