بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) بتاريخ 8 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 14 /4/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور-الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5/1/1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) بتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:| نوع التأشيرة | الصلاحية | مدة الإقامة | الرسم |
| 3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) | 3 أشهر | 96 ساعة | دون رسم |
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود