calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (7 /1 /3 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
play icon

تعديل المادة (7 /1 /3 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

1444-4-17 الموافق 11-11-2022

قرار وزير الداخلية رقم (5622) وتاريخ 01 /04/ 1444هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3/ 1441هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (7 /1 /3 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026