calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow
إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية )
play icon

إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية )

1444-4-17 الموافق 11-11-2022

قرار رقم (253) وتاريخ 07 /04/ 1444هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57211 وتاريخ 12 /9/ 1443هـ، ورقم 18006 وتاريخ 11 /3/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم 549 وتاريخ 3 /9/ 1443هـ، وبرقية معاليه رقم 110 وتاريخ 2 /3/ 1444هـ، في شأن حوكمة قطاع الفضاء.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5 /3/ 1422هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (463) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، ورقم (854) وتاريخ 10 /3/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/160/م) وتاريخ 20 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/111-44/3) وتاريخ 27 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3400) وتاريخ 5 /4/ 1444هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (نائباً للرئيس)، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس أمن الدولة، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.
ثانياً: قيام المجلس الأعلى للفضاء -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أو من يفوضه، بإعداد مشروع تنظيم له، مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
ثالثاً: قيام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع عن مشروع تنظيم لتحويل الهيئة إلى وكالة الفضاء السعودية، تُعنى بقيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، واقتراح ما يلزم في شأن الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة، على أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
رابعاً: إلغاء الفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ.
خامساً: 1- تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ليكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).
2- نقل الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء المدني من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقيام الهيئتين -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- بإنفاذ
ما ورد في هذه الفقرة.
على أن يؤخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026