قرار وزير المالية رقم (296) وتاريخ 25 /02/ 1444هـ
إن وزير الماليةبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على المادة (107) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها، وتحدد هذه الخدمات والرسوم وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (318) وتاريخ 14 /2/ 1424هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.يقرر الآتي:
أولاً: اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.والله الموفق.محمد بن عبدالله الجدعانوزير المالية