إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل رقم (14/ 6 ت ر /2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/8/ت/2026/4) وتاريخ 26/11/1447هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
أولًا: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولًا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.