calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

1448-1-14 الموافق 29-06-2026

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (9/2 ت ر/4/2026) وتاريخ 1448/01/07هـ الموافق 22/ 06/ 2026م

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل رقم (14/ 6 ت ر /‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/‏8‏/ت/‏2026‏/4) وتاريخ 26/‏11‏/1447هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولًا: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.

ثانيًا: يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولًا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026