قرار رقم (150) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62473 وتاريخ 5 /10/ 1443هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 20728 وتاريخ 11 /8/ 1443هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1/ 1428هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 9 /1/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2432) وتاريخ 29 /10/ 1443هـ، ورقم (88) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-43/52/د) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 17 /1/ 1444هـ.يقرر:
إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1/ 1428هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 9 /1/ 1438هـ.رئيس مجلس الوزراء