calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
play icon

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

1444-3-04 الموافق 30-09-2022

قرار رقم (150) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62473 وتاريخ 5 /10/ 1443هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 20728 وتاريخ 11 /8/ 1443هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1/ 1428هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 9 /1/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2432) وتاريخ 29 /10/ 1443هـ، ورقم (88) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-43/52/د) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 17 /1/ 1444هـ.

يقرر:

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1/ 1428هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 9 /1/ 1438هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026