calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة
play icon

اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة

1444-2-27 الموافق 23-09-2022

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (48164 /1/ 1444) وتاريخ 16 /02/ 1444هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى الفقرة رقم (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية (المرفقة).
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026