calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

1444-2-27 الموافق 23-09-2022

قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 25 /01/ 1444هـ

إنَّ وزير العدل؛
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (ثانياً)، والفقرة (1) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (386) في 14 /7/ 1443هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.
ثالثاً: إلغاء المادة (10/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1517) في 5/5/ 1439هـ.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير العدل
  وليد بن محمد الصمعاني
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026