بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (352/ 49) بتاريخ 21 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (125) بتاريخ 17 /2/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 29 /4/ 1443هـ، الموافق 4 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود