calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية
play icon

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

1444-2-13 الموافق 09-09-2022

قرار رقم (92) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 76281 وتاريخ 4 /12/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم 13878 وتاريخ 11 /6/ 1443هـ، في شأن طلب معاليه انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (9461) وتاريخ 27 /4/ 1401هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1880) وتاريخ 18 /8/ 1443هـ، ورقم (2547) وتاريخ 13 /11/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-43/42/د) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (328/ 47) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.
 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11430) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للموانئ بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
 رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026