calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والبحرين في مجال منع الفساد ومكافحته
play icon

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والبحرين في مجال منع الفساد ومكافحته

1444-2-13 الموافق 09-09-2022
إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية في مملكة البحرين، المُشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المُشار إليه تحديداً قي المادة (48) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:المادة الأولى:الأهدافتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.المادة الثانية:مجالات التعاونفي إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:1- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.2- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.3- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.4- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.5- تبادل الزيارات بين الطرفين.6- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.7- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.المادة الثالثة:آلية التنفيذ1- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.2- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.3- يمكن للطرفين –بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة– دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.4- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.المادة الرابعة:التدابير الماليةلا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.المادة الخامسة:سرية المعلومات1- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.2- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة، سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.المادة السادسة:تسوية الخلافاتأي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.المادة السابعة:سريان المذكرة وإنهاؤها1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.2- يعمل بهذه المذكرة لمدة (خمس) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.4- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 19 /8/ 1443هـ، الموافق 22 /3/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفسادفي المملكة العربية السعوديةمازن بن إبراهيم الكهموس

عن وزارة الداخلية في مملكة البحرينالفريق/ طارق بن حسن الحسن

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026