بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (329/ 47) بتاريخ 30 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 3 /2/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /10/ 1443هـ، الموافق 9 /5/ 2022م بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود