الفصل الأول
المملكة: | المملكة العربية السعودية. |
النظام: | النظام البحري التجاري. |
السلطة البحرية: | الهيئة العامة للنقل، ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها. |
السفينة: | كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تكن تهدف إلى الربح. |
اللائحة: | لائحة سجل الخدمة البحرية. |
السجل: | سجل الخدمة البحرية. |
الاتفاقية: | الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة (STCW). |
الشهادات التأهيلية: | الشهادات الصادرة والموثقة والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءة، وشهادات الأهلية، وشهادات الأهلية للتدريب البحري، والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري وفقاً لأحكام الاتفاقية ولائحة الشهادات التأهيلية البحرية. |
مجهز السفينة: | الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. |
سجل الخدمة البحرية: | وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. |
البحار: | كل شخص طبيعي يحمل الجنسية السعودية يرتبط بعقد عمل بحري مع مجهز السفينة، ويعتبر الربان من البحارة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة. |
المتدرب: | كل شخص طبيعي سعودي الجنسية ملتحق بإحدى المؤسسات التعليمية ويرتبط بعقد تدريب في سفينة لغرض الحصول على الخبرة وفترة الخدمة البحرية المطلوبة طبقاً لمساره التعليمي. |
التسلسل | المخالفة | العقوبة |
1 | قيام البحار والمتدرب والمهندس والضابط البحري بأي عمل على متن السفن التي تبحر من قبل الأشخاص حاملي الجنسية السعودية خارج المناطق البحرية للمملكة دون الحصول على سجل للخدمة البحرية سارٍ من قبل السلطة البحرية. | (5000) خمسة آلاف ريال |
2 | امتناع الربان عن توقيع وختم سجل الخدمة البحرية بعد نهاية الرحلة. | (10000) عشرة آلاف ريال |
3 | الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانه. | تعليق السجل |
| 4 | عدم تصحيح الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانه خلال المدة المحددة في الإشعار -عند إشعاره بالتصحيح- | إلغاء السجل |