calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة
play icon

الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

1444-2-05 الموافق 01-09-2022

قرار وزير السياحة رقم (7036) وتاريخ 29 /10/ 1443هـ

إن وزير السياحة،وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً،وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».وبناءً على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (108191) وتاريخ 1 /5/ 1443هـ، ورقم (250624) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (102368-43-001) وتاريخ 24 /4/ 1443هـ، ورقم (235594-43-001) وتاريخ 27 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (3/ت/41) وتاريخ 24 /1/ 1441هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

 يقـرر مـا يلـي:

أولاً: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.ثانياً: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشره.ثالثاً: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.رابعاً: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيبوزير السياحة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026