المخالفة | الغرامة المالية |
| عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. | غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (15٫000) خمسة عشر ألف ريال سعودي. |
| عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة. |
| تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. | غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي. |
| عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة. |
| الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي. |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026