calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
play icon

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

1444-1-21 الموافق 19-08-2022

قرار وزير المالية رقم (2569) وتاريخ 11 /01/ 1444هـ

إن وزيـر الماليةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماركبناءً على الصلاحيات الممنوحة لهوبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2/ 1442هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2/ 1442هـ، وتعديلاتها. وبناءً على ما عرضه محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (1311) وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، من مقترحات حيال تعديل بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.والله الموفق،

محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026