م | نوع التصرف | موعد السداد |
1 | بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
2 | توثيق هبة عقار غير مستثنى | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
3 | عقود الإجارة المنتهية بالتملك وعقود الإيجار التمويلي | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق |
4 | حقوق الانتفاع طويلة الأمد | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق |
5 | توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواءً كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
| 6 | التنازل عن حقوق الانتفاع سواءً الإيجارية المنتهية بالتملك، أو طويلة الأمد | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق |
| 7 | بيع عقار على الخارطة | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026