بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (233/ 38) بتاريخ 2 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) بتاريخ 11 /1/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل السككي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 5 /8/ 1443هـ، الموافق 8 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 5 /8/ 1443هـ، الموافق 8 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود