calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني
play icon

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني

1444-1-21 الموافق 19-08-2022
إن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبةً منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الإحصاء، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، ووفقاً للإمكانيات المالية المتاحة، قد اتفقا على ما يلي:المادة الأولى:الهدفتهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون بين الطرفين في مجال الإحصاء من خلال تبادل الخبرات، وفي مجال تقنية المعلومات المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية لدى كل منهما.المادة الثانية:مجالات التعاونيشجع الطرفان بعضهما على التعاون في المجالات الآتية:1- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك من إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات.2- تطوير الآليات التقنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها، لضمان الوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة.3- تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها.4- تبادل الخبراء والاختصاصيين في المجالات الواردة في هذه المذكرة.5- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة، وتنظيم الندوات وورش العمل.6- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.المادة الثالثة:آلية التواصليعين كل طرف -كتابياً- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة المجالات الواردة في هذه المذكرة.المادة الرابعة:سرية الوثائق والمعلوماتيلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.المادة الخامسة:تمويل مجالات التعاونيتحمل كل طرف -وفقاً لإمكانياته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.المادة السادسة:تسوية الخلافاتأي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، أو أحد أحكامها؛ يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.المادة السابعة:سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6/ 1443هـ الموافق 24 /1/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن الهيئة العامة للإحصاءفي المملكة العربية السعوديةنائب الرئيس للعملياتمحمد بن عبدالله الرشيد

عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطانيفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةكبير الموظفينروبرت الكساندر بمبستيد

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026