calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل بند في نموذج عقد تقنية المعلومات وإضافة فقرة جديدة
play icon

تعديل بند في نموذج عقد تقنية المعلومات وإضافة فقرة جديدة

1444-1-07 الموافق 05-08-2022

قرار وزير المالية رقم (1828) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن: «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 2 /1/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
يقرر الآتي:
 أولاً: تعديل بند (الالتزامات العامة) في (القسم الرابع: مسؤوليات المتعاقد) من (شروط العقد) في نموذج عقد تقنية المعلومات، وإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالفقرة (ي) وتكون بالنص الآتي: «يلتزم المتعاقد -عند التعاقد لبناء البرمجيات الحكومية- بالفقرة (هـ) من قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 2 /1/ 1443هـ، وجميع الأوامر والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن».
ثانياً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026