calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/135) وتاريخ 28 /12/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/135) وتاريخ 28 /12/ 1443هـ

1444-1-07 الموافق 05-08-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (184/ 31) بتاريخ 10 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (701) بتاريخ 27 /12/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إلغاء مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28 /4/ 1441هـ.ثانياً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 /1/ 1443هـ، الموافق 2 /9/ 2021م، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026