calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/131) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/131) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ

1443-12-30 الموافق 29-07-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (72/14) بتاريخ 28 /5/ 1442هـ، ورقم (51/ 10) بتاريخ 17 /4/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) بتاريخ 22 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 /3/ 1442هـ، الموافق 21 /10/ 2020م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026