بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (187/ 31) بتاريخ 10 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (670) بتاريخ 29 /11/ 1443هرسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 /5/ 1443هـ، الموافق 5 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود