calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/112) وتاريخ 09 /11/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/112) وتاريخ 09 /11/ 1443هـ

1443-12-23 الموافق 22-07-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (152/ 27) بتاريخ 27 /7/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (610) بتاريخ 8 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 1 /12/ 1438هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: استثناء من الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) بتاريخ 24 /9/ 1439هـ.ثالثاً: حذف الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 1 /12/ 1438هـ.رابعاً: يعمل بما جاء في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.خامساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026