calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ

1443-12-23 الموافق 22-07-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70/ 13) بتاريخ 2 /5/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه.ثالثاً:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026