calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 09 /11/ 1443هـ

1443-11-18 الموافق 17-06-2022
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (177/ 30) بتاريخ 26 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (604) بتاريخ 8 /11/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 /3/ 1443هـ، الموافق 1 /11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026