بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (169 /29) بتاريخ 11 /8 /1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 23 /10 /1443هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 /5 /1443هـ، الموافق 27 /12 /2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود