calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
play icon

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

1443-10-26 الموافق 27-05-2022

قرار وزير الصحة رقم (020092-43-101) وتاريخ 13 /09 /1443هـ

إن وزير الصحةوبناءً على الصلاحيات المخولة لهبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ، وبناءً على ما عرضه علينا سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناءً على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة وطلبها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.ثانياً: تُنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر.ثالثاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.رابعاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.

والله الموفق

وزير الصحة

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026