calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 01 /10/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 01 /10/ 1443هـ

1443-10-12 الموافق 13-05-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (162/ 31) بتاريخ 26 /10/ 1442هـ، ورقم (238 /44) بتاريخ 20 /2/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (198) بتاريخ 4/4/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وذلك بإضافة مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:"1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق".ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026