بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (131 /23) بتاريخ 28 /6 /1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (436) بتاريخ 12 /8 /1443هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27 /3 /1443هـ، الموافق 2 /11 /2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود