calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
play icon

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

1443-8-22 الموافق 25-03-2022

قـرار وزير العدل رقـم (2044) وتاريخ 04 /08 /1443هـ

إنَّ وزير العدلبناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) في 19 /5 /1435هـ، الصادر بالموافقة على اللوائح التنفيذية للنظام، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدَّة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة رقم (3 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: "للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة".ثانياً: تعديل المادة (7 /1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكونبالنص التالي: "الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة".ثالثاً: إلغاء المادة رقم (73 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلَّغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026