calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/74) وتاريخ 06 /08/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/74) وتاريخ 06 /08/ 1443هـ

1443-8-15 الموافق 18-03-2022
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (104 /19) بتاريخ 30 /5/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (430) بتاريخ 5 /8/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام (1999م)، الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا في المملكة العربية السعودية يوم (21) جمادى الأولى 1442هـ، الموافق (5) يناير 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في حال اختارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الاستفادة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1مكرر) من النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون -وفق الإجراءات المتبعة- بذلك، ويوضح في إشعاره حدود الاستفادة من المكتب، ويحدث ذلك عند الحاجة.ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026